المؤتمر الإسلامي الاول للشريعة والقانون: 1418ه - 1998 م
التحديات العلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري، الزواج المدني
المواضيع المطروحة:

الجلسة الأولى :

1- الموضوع : النقاط المخالفة للأحكام الشرعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري المقترح من رئيس الجمهورية .

الباحث : فضيلة المستشار الشيخ فيصل مولوي .

المناقش : سماحة المستشار الشيخ مفيد شلق ( رئيس المحكمة الشرعية

السنية العليا ).

2-الموضوع : " لماذا نعارض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري"؟

الباحث : فضيلة الدكتور الشيخ مروان قباني .

3- الموضوع : " الزواج المدني - بداية نهاية للكيان والهوية والوطن ".

الباحث : الأستاذ الدكتور وائل طبارة .



الجلسة الثانية :

1- الموضوع : " دستورية مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري ".

الباحثان : فضيلة قاضي بيروت الجعفري الشيخ محمد كنعان

والأستاذ محمود دندشي .

2- الموضوع : " الزواج المدني بين المواطنية والعقائد " .

الباحث : فضيلة قاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد صلاح الدين دالي بلطة .

3- الموضوع : " الزواج المدني في لبنان والقانون المقارن " .

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد ميشال غريب .



الجلسة الثالثة :

1- الموضوع : " الأبعاد الخطيرة لمشروع : قانون الأحوال الشخصية الاختياري".

الباحث : الداعية الدكتور فتحي يكن .

2- الموضوع : " القضاء الشرعي والروحي في مواجهة علمنة الأحوال الشخصية ".

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد علي الضناوي .

3- الموضوع :" مسألة العلمنة في لبنان والبعد الإسرائيلي ".

الباحث : الأستاذ الدكتور علي لاغا .

4-الموضوع : "الأحوال الشخصية بين " المعطى " ودور الصناعة القانونية "

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر .

5-الموضوع : " دراسة نقدية لمشروع : " قانون الأحوال الشخصية الاختياري" المقدم من الكتلة القومية الاجتماعية إلى المجلس النيابي" .

الباحث : الأستاذ الدكتور رأفت الميقاتي .
 

توصيات المؤتمر:

على صعيد مشروع القانون الاختياري للأحوال الشخصية أولاً:


إن مشروع القانون الاختياري للأحوال الشخصية المقدم من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/1998 م والمشروع الآخر المقدم من الكتلة القومية الاجتماعية إلى المجلس النيابي بتاريخ 16/7/1997 وجهان لعملة واحدة ، يحتويان على مخالفات صارخة وتحد سافر لما يلي :

أ - الميثاق الوطني : فالدولة اللبنانية أنشئت بعقد توافقي بين المسلمين والمسيحيين .

ب- أحكام الدستور اللبناني ومقدمته التي تنص على أن : " لبنان عربي الهوية والانتماء"، والمواد الآتية :

- المادة (9) التي تنص على أن " حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية " .

- المادة (19) التي تنص على : "إنشاء مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية ، وعلى أنه يعود حق مراجعة هذا المجلس فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب ، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية .. "

- المادة (53) الفقرة (11) التي تنص على : " أن رئيس الجمهورية يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال " . ( والمشروع ليس طارئاً )

ج - المنطق القانوني.

د- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( وخاصة لجهة حقوق المرأة والطفل).

هـ - مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ( الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، المال ).

و- الكيان الإسلامي في لبنان ( الأوقاف ، المحاكم الشرعية ، دار الفتوى ).

ز- مفهوم الطائفة ، الذي لا يسري على من يختار الخضوع لأحكام المشروع عن طريق إجراء عقد زواجه وفقاً للصيغ المحددة فيه ، لأن إحداث طائفة جديدة مثل هذه الطائفة سيؤدي إلى امتداد رقعة الطوائف.

ح- مفهوم الأسرة : فالمشروع المطروح يؤسس لمفهوم الأسرة باعتبارها أمشاجاً وخليطاً من الأنساب الصحيحة والخبيثة والدخيلة والمزورة .

ط- والمشروع يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية : وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر المواد التالية الواردة في مشروع رئيس الجمهورية :

1- المادة الأولى : التي نصت على أن :" يطبق القانون بصورة الزامية على الأشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه عن طريق إجراء عقد زواجهم وفقاً للصيغ المحددة فيه "..

والله تعالى يقول : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " ( سورة الأحزاب - الآية : 36).

2- المادة التاسعة : التي نصت على أن : "لا يجوز عقد الزواج بين شخصين أحدهما مرتبط بزواج قائم وإلا كان العقد باطلاً " .

أما الله تعالى فقد أباح تعدد الزوجات في ( سورة النساء- الآية 3 ).

3- المادة العاشرة : التي نصت على أنه:

" لا يصح الزواج :

1- بين الأصول والفروع .

2- بين الأخوة والأخوات .

3- بين من تجمعهما قرابة أو مصاهرة دون الدرجة الرابعة ولا فرق في تطبيق هذه المادة بين القرابة الشرعية أو غير الشرعية أو بالتبني" .

وبالتالي تكون هذه المادة قد خالفت الشريعة بما يلي :

أ- اغفلت منع الزواج بسبب قرابة الرضاع - والله تعالى حرم الزواج من الأمهات والاخوات من الرضاعة في ( سورة النساء - الآية : 23) .

ب- اعتبرت قرابة التبني مانعة للزواج كقرابة النسب : خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي نصت عليها (سورة الأحزاب - الآية 37).

4- المادة (20) : التي نصت على أن :" يلتزم الزوج في الأصل الإنفاق على الأسرة ، وعلى الزوجة المساهمة في الإنفاق إن كان لها مال " :

والمادة (44) : التي نصت على أن :" كلا الزوجين ملزم بالنفقة تبعاً لموارده عملاً بالمادة 20 من هذا القانون"

والله تعالى فرض النفقة على الزوج دون الزوجة ( سورة النساء - الآية 34).

5- المادة (25) : التي نصت على أن :"يتساوى الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق" :والله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل - إلا إذا اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها - وجعل للمرأة حق طلب التفريق ( سورة الطلاق - الآية :1 ) و ( سورة البقرة - الآية : 237 ) و( سورة الأحزاب الآية : 49) .

6- المادة (26) : التي نصت على أنه "لا يصح الطلاق بالتراضي "، والله تعالى أباح ذلك بالمخالعة ( سورة البقرة - الآية رقم :229) .

7- المادة (27) : التي نصت على أنه: " لا يقضى بالطلاق الا لأحد الأسباب الآتية : ....6- الغيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل " : بينما نص الحكم الشرعي على نوعين من الغيبة:

أ- الغيبة دون أن يترك الزوج لزوجته نفقة : عند ذلك تجاب الزوجة لطلب التفريق فوراً بعد إجراء التحقيقات .

ب- الغيبة وقد ترك الزوج لزوجته نفقة . فالحكم الشرعي يفرق بين حالتين :

1- الغيبة بسبب ظروف الحرب : فتنتظر سنة واحدة بعد رجوع المحاربين .

2- الغيبة في غير ظروف الحرب : حيث تنتظر أربع سنوات فقط .

8- المادة (34) : التي نصت على أنه :" يمتنع على المرأة أن تتزوج قبل انقضاء 300 يوم على ابطال الزواج أو حاملاً، الا إذا كانت ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدة .." وذلك خلافاً للأحكام الشرعية التي جعلتها كما يلي :

أ- إذا كانت من أصحاب الحيض ، فعدتها ثلاثة قروء ( سورة البقرة - الآية رقم 228).

ب - إذا كانت حاملاً ، فعدتها بوضع حملها ( سورة الطلاق - الآية رقم 4).

ج- إذا بلغت سن اليأس من المحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ( سورة الطلاق - الآية4)

د- والمرأة التي توفي عنها زوجها ، فعدتها مائة وثلاثون يوماً ( سورة البقرة - الآية:

234).

9- المادة 35: التي نصت على أن : "الهجر هو انفصال الزوجين في المسكن والحياة المشتركة، مع بقاء رابطة الزوجية قائمة بينهما ".

وهذا يناقض قوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . ." ( سورة البقرة- 229).

وقوله أيضاً: " ..... ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ...." (سورة البقرة- 231).

وكذلك الآية الكريمة: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما " (سورة النساء - 129).

10- المادة 38: التي نصت على أنه: "يصح الهجر بالتراضي على أن يجري تدوينه بقرار تتخذه المحكمة المختصة".

وهذا تشجيع واضح على الزنا.

11- المادة 39: التي نصت على أنه "بإمكان كل من الزوجين طلب الطلاق إذا انقضت ثلاث سنوات على إبرام الحكم بالهجر دون عودتهما إلى الحياة المشتركة".

وهذا يعني أن الهجر يبدأ عادة قبل الحكم به بسنة أو سنوات، ثم يستمر بعد انبرام الحكم ثلاث سنوات، يجوز بعدها طلب الطلاق الذي يستمر سنوات حتى ينبرم الحكم، وعلى المرأة أن تعتد بعدها حوالي سنة، فيكون قد مر على تباعد حوالي عشر سنوات قبل الطلاق الرسمي. فهل يمكن للزوجين أن يصبرا على ذلك دون الوقوع في الزنا ؟

12- المادة 57: التي نصت على أن: "موافقة الزوج الآخر شرط لصحة الإقرار بالنسب"،

والمادة 64: التي نصت على أن: "موافقة الزوج الآخر شرط لصحة الاعتراف" وذلك خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تثبت النسب بمجرد حصول عقد الزواج والاقرار وهو سيد الأدلة .

13- المادة 60: التي نصت على أن: "الولد غير الشرعي هو المولود خارج إطار مؤسسة الزواج الشرعي المنظمة في هذا القانون".

وهذا لا ينسجم مع احترام المعتقدات الدينية وحمايتها؟

14- المادة 61: التي نصت على أن: "البنوة غير الشرعية في نطاق تطبيق هذا القانون هي البنوة الناتجة من علاقة شخصين أحدهما متزوج وفق هذا القانون".

وهذا أيضاً لاينسجم مع احترام المعتقدات الدينية وحمايتها؟ 00



15- المادة 64: التي نصت على أنه : "يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي الى أبيه" :

1- في حالة الخطف او الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد اليهما.

2- في حالة الإغراء بالطرق الإحتيالية ( التجاوز في استعمال السلطة - الوعد بالزواج).

3- في الحالة التي توجد فيها رسائل او مخطوطات اخرى صادرة عن الأب المزعوم وتتضمن اعترافاً بالأبوة خالياً من الإلتباس " .

كيف ينسجم هذا مع احترام المعتقدات الدينية وحمايتها ؟ .

16- المادة 73: التي نصت على أن :"التبني عقد قضائي ينشأ بين المتبني والمتبنى الحقوق والواجبات العائدة للبنوة الشرعية".

والمادة 80 : التي نصت على أنه : " لا يصح تبني الوالدين أولادهما غير الشرعيين ".

في حين أنه يصح تبني أولاد الآخرين؟!!

17- المادة 83: التي نصت على أنه " تنشأ موانع زواج جديدة بين كل من المتبني والمتبنى وأقاربهما ".

والله تعالى يقول : "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ،والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ،ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين.." (سورة الاحزاب : الآيتان 4و5 ).

18- المادة 84 : التي نصت على أنه " يمكن فسخ عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة لأسباب ذكرتها".

فيعود الحرام حلالاً والممنوع مباحاً؟ !!

19- المادة 86 : التي نصت على أن " الولاية الجبرية على القاصر هي للأب ، وهي للأم في حال وفاة الأب أو جنونه أو اعتباره مفقوداً واذا لم يكن للقاصر أب ولا أم فعلى المحكمة المختصة أن تعين له وصياً ".

أما شرعاً : فالولاية للجد في حال وفاة الأب.

20- المادة 110 : التي نصت على أنه " تطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون أحكام الإرث والوصية وتحرير التركات العائدة لنظام الأحوال الشخصية التابع له كل منهما مع مراعاة المبدأين الآتيين :

1- " لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون إفادة الأولاد " .

وهذا يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يتوارث أهل ملتين شتى - أي أهل دينين مختلفين )، ويناقض الإجماع .

2- " يبقى اختصاص النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها " .

إذاً فالمحاكم المدنية تحكم بالأحكام الشرعية حسب هذه المادة ؟

فكيف تحكم بإرث الزوجة الثانية وأولادها ، فهم سيكونون غير شرعيين بنظر المحكمة المدنية - وفق أحكام هذا المشروع. في حين أنهم شرعيون بنظر الأحكام الشرعية ؟



على صعيد التعليم الديني ثانياً :


1- يدعو المؤتمر مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته كاملة بإقرار التعليم الديني إلزامياً ضمن المنهاج والدوام الرسمي.

2- دعوة مجلس الوزراء لإدراج تمويل التعليم الديني في المدارس الرسمية ضمن موازنة وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم المهني والتقني.

3- دعوة وزارة التربية الوطنية للتنسيق مع دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصدار كتاب موحد للتربية الدينية لدى المسلمين ، يقوم المركز الوطني للبحوث والإنماء بتمويله أسوة بسائر المقررات الدراسية.

على صعيد الأبحاث والدراسات
ثالثاً:


1- تكليف لجنة مختصة لدراسة مشروع قانون إسلامي جديد موحد للأحوال الشخصية للمسلمين في لبنان.

2- إنشاء لجنة دائمة من المختصين بالشريعة الإسلامية لدراسة مشاريع القوانين التي تقدم إلى المجلس النيابي وتحديد مطالعتها تمهيداً لتقديمها للمراجع المختصة .

3- يدعو المؤتمر رجال التشريع والفقه والقضاء إلى التنبه لخطورة المشروع من خلال قراءة نصه وأبعاده وانعكاساته الخطيرة الاجتماعية والديمغرافية والوطنية .

4- تكليف لجنة خبراء لإعداد دراسة تتناول تطوير شؤون القاصرين في المحاكم الشرعية بما يحفظ حقوقهم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى .

5- العمل من أجل تحسين أداء المحاكم الشرعية .

6- إصدار مجلة قضائية شرعية يشرف عليها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بالتعاون مع كليات الشريعة، تنشر فيها تدوينات الأحوال الشخصية والأحكام القضائية والأبحاث الشرعية والقانونية ، خاصة تلك التي تصدر عن ندوات ولقاءات ومؤتمرات متخصصة لدراسة مدى تأثير القضايا المستجدة والمتزايدة على أوضاع الأسرة .





على الصعيد الاجتماعي رابعاً:


1- يدعو المؤتمر كل الغيورين من أبناء هذه الأمة إلى حشد كل الطاقات وخاصة الفكرية منها للوقوف في وجه هذا المشروع الذي يؤسس لانقسامات رهيبة باسم الانصهار الوطني تارة وباسم المساواة بين اللبنانيين تارة أخرى .

2- أن شعار: " الدين لله والوطن للجميع "، قد تنكر له رافعوه وحاملوه بانزلاقهم في مزايدات الوطنية ومحاولة احتكارهم الوطن والدين معاً فلا الوطن ملك نزعات حزبية أو هوائية طارئة على تراث الأمة وحضارتها وقيمها ولا الدين ألعوبة بيد أحد.

3- يرى المؤتمر أن قضية الأسرة أطهر وأنزه وأرفع من أن تزج في سوق المساومات السياسية والحسابات الرئاسية ولعبة الانتخابات البلدية والاختيارية .

4- ويطالب المؤتمر بسحب المشروع فوراً من مجلس الوزراء ويهيب بالمجلس النيابي للوقوف أمام مثل هذه الطروحات .

5- يحرص المؤتمر على جيل الشباب ، رجال الغد ، وعليه فإنه يناشد دعاة الزواج المدني، للكف عن التلاعب بغرائز الشباب وعواطفهم بدل الاحتكام إلى شرع الله تعالى؛ ويدعو الشباب المثقف إلى التحلي بالروح المعرفية التي تقتضي سؤال أهل الاختصاص عن حال هذا المشروع ومآله ، عملاً بقوله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .

6- يدعو المؤتمر اللبنانيين إلى عدم الذهول عن ثروتهم الروحية التي تشكل كنزهم الوطني الأكبر ويرى في العائلات الروحية صمام أمان وحصناً منيعاً لا يُدك ، كان له الدور الرئيس في الحفاظ على هوية لبنان وكيانه ووحدته، وخاصة خلال الحرب الطويلة التي تلوثت بها كثير من الأيدي العلمانية المعروفة .

7- يرى المؤتمر في المشروع محاولة مشبوهة لإيجاد مفهوم مستورد للنظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة ومن شأنه تكريس العلاقات غير الشرعية .

8- السعي لإنشاء مراكز للارشاد الاجتماعي تابعة للمحاكم الشرعية تناط بها مهمة المساهمة الوقائية في حماية الأسرة وحل معضلاتها .



على الصعيد الإعلامي خامساً:


1- يسجل المؤتمر أسفه الشديد لتدني مستوى خطاب بعض المسؤولين البارزين في الحكم وخاصة لجهة إطلاق العنان لعبارات وأفكارغير مسؤولة تنال من المقامات الروحية والرئاسات الدينية .

2- يسجل المؤتمر استهجانه للمواقف الإعلامية العلمانية المتوترة التي تطالب باحترام المؤسسات الدستورية، وتتجاهل ما نص عليه الدستور اللبناني في المادة (9) من ضرورة تأدية الدولة - بما فيها هذه المؤسسات - لفروض الإجلال لله تعالى واحترام الأديان والمذاهب ونظام الأحوال الشخصية ..

3- يناشد المؤتمر المراجع المختصة الترخيص للإعلام الإسلامي ، ويطالب بشدة بوضع حد للفلتان الأخلاقي في الإعلام الفاسد .




في المجال القانوني ( او التشريعي )
سادساً:


1- يؤكد المؤتمر على ضرورة التأسي بالإجماع التشريعي العربي في مجال الأحوال الشخصية وخاصة استلهام القانون السوري للأحوال الشخصية الذي يطبق على جميع السوريين بكافة طوائفهم ومللهم ونحلهم سوى ما تستثنيه المادة (307) المتعلقة بإقرار بعض الأحكام الخاصة للطائفة الدرزية والمادة (308) المتعلقة ببعض آثار الزواج لدى الطوائف المسيحية واليهودية .

2- يطالب المؤتمر رئيس الجمهورية بالإفراج عن مشاريع المراسيم المعدة لملء مراكز شاغرة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية نتيجة لمباراة أجراها مجلس القضاء الشرعي حسب الأصول ، ولا تزال حبيسة في أدراج القصر الجمهوري .. منذ أمد بعيد ..



في المجال القضائي
سابعاً:


- دراسة موضوع التقدم بدعوى ضد أي هيئة أو شخصية ثبت تعرضها لسمعة السلطة القضائية بجناحيها الشرعي والروحي .



على الصعيد الأكاديمي والتربوي والثقافي ثامناً:


1- مناشدة وزارة التربية الوطنية والمركز التربوي للبحوث والإنماء إيلاء الثقافة الفقهية ، فيما يختص بالزوجة والأسرة ، المكان المناسب ضمن مادة التربية المدنية في المرحلة الثانوية، وذلك نظراً للجهل المتفشي في معرفة حقوق وواجبات الأزواج .

2- نظراً للجهل الفاضح في حقوق الزوجين وواجباتهما يلح المؤتمر على المحاكم الشرعية طباعة هذه الحقوق والواجبات، وأهم الأحكام الشرعية ،على وثيقة الزواج، تأدية لواجب التبليغ وقطعاً لعذر الجهل .

3- دعوة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية للتعاون مع جمعيات حماية الأسرة والطفل للمساهمة في توعية المتزوجين بحقوقهم وواجباتهم .

4- استحداث دبلوم للارشاد الاجتماعي خاص بحاملي الإجازة في الشريعة والدراسات الإسلامية لتأهيلهم في حماية الأسرة وحل النزاعات العائلية .

5- إجراء دورات تأهيلية للأئمة والخطباء حول أصول تسوية النزاعات العائلية كونهم أكثر الشرائح لصوقاً بالمجتمع .

6- إنشاء بروتوكول تعاون بين المحاكم الشرعية وكليات العلوم الاجتماعية لإيجاد نوع من التنسيق والتعاون في إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لتطوير العمل وملاحظة الخلل.

7- إجراء دورات متخصصة للمحامين بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس وبيروت بغية رفع مستوى التقاضي وشحذ ذهنية المحامين للتعامل مع نصوص الفقه الإسلامي .

8- دعوة كليات الحقوق تسليم كراسي الأحوال الشخصية لأهل الاختصاص الدقيق .

9- دعوة كليات العلوم الاجتماعية إدراج مادة الأحوال الشخصية ضمن المنهاج العام نظراً للصوقها المباشر بعمل المرشدين والمساعدين الاجتماعيين .



في تفعيل وتعزيز المحاكم الشرعية
تاسعاً:


1- تعزيز مجلس القضاء الشرعي الأعلى والتأكيد على التفرغ في العضوية والإفادة من الكفاءات العالية في الشريعة والقانون.

2- اقتراح تعديل نص المادة (242) من قانون تنظيم القضاء الشرعي التي تحيل إلى الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك للإفادة من مختلف المذاهب بما يناسب مصالح العباد والإفادة من التجربة التشريعية السورية في هذا الموضوع.

3- إنشاء معهد للقضاء الشرعي يشرف عليه مجلس القضاء الشرعي الأعلى. فالإجازة الجامعية الشرعية أو الحقوقية لا تكفي وحدها لتولي القضاء، ولا بد من تنويع الدراسة وتكثيف التدريب والعناية بعلوم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية وأصول المحاكمات الشرعية والمدنية، وتنمية قدرات الشخصية الاسلامية ، العلمية والخلقية ، عند القضاة الجدد .

4- المطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في مجلس القضاء الشرعي الأعلى وذلك بإخراج المفتش القضائي من عداد أعضاء المجلس وإعادة العمل بالنصوص السابقة.

5- تعديل نفقة الولد بحيث تصبح من تاريخ المطالبة بها قضاء، وليس من تاريخ صدور الحكم.

6- تعديل قيمة المهور المعقودة قديماً، قبل إنهيار النقد الوطني، واعتبار قيمتها في زمانها بقيمة الذهب أو بقيمتها من العملات الرائجة الأكثر استقراراً .

7- التوسع بأسباب طلب التفريق المقدمة من قبل الزوجة وذلك كانعدام التآلف والتواد بين الزوجين مما يؤدي إلى استحالة المعاشرة بالمعروف.

8- التعديل في أحكام الحضانة ، تبعاً لأرجح الآراء في الفقه الاسلامي واعتبارها تدور مع مصلحة الأولاد للرعاية المطلقة في أنفسهم وأموالهم .

9- تخيير البنت عند البلوغ في اللحاق بأحد والديها، ورفع سن الحضانة إلى اثني عشر عاماً

10- عدم إلزام قضاة الشرع ارتداء الزي الديني . .

وأخيراً . . فإن المؤتمر يوجه شكره الجزيل لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، ولسماحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وللسادة الوزراء والنواب والعلماء والباحثين والهيئات المشاركة وكل من بذل جهداً في إنجاح المؤتمر. ويرى في التعاون البناء بين الجميع تعبيراً إيجابياً وحضارياً . . ويأمل من جميع المسؤولين والمراجع المختصة التجاوب السريع والفاعل مع المطالب المحقّة.

 


مُنحت جميعة الإصلاح الإسلامية صفة المنفعة العامة.
أسست عام 1397هـ -1977م
مُرخصة رسمياً من وزارة الداخلية اللبنانية
بموجب العلم..